المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عمار البيكات - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1346 07/08/2019
قرار رقم 1346 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 901/ب تاريخ 11/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عمار البيكات - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عمار البيكات حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة