Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1370 08/08/2019

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي

قرار رقم 1370 تاريخ 08/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 ( Attached ) تاريخ 09/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1370
التاريخ
08/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38 ( Attached ), 09/08/2019, ص. 1-30
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1577 تاريخ 05/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1370 تاريخ 08/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه،

بناء على المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور الى /328/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019