المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار يوسف أيوب صليبا - رئيسا
- ربيع سعد صليبا - عضوا
- شحاده ايوب صليبا - عضوا
قرار رقم 1689 17/09/2019
قرار رقم 1689 تاريخ 17/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1926/ب/2017 تاريخ 6/5/2019 .
بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار يوسف أيوب صليبا - رئيسا
- ربيع سعد صليبا - عضوا
- شحاده ايوب صليبا - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية أبو ميزان - قضاء المتن.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة