Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 126 11/09/2019

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي الشمس الرياضي» - بعلبك ليصبح «النادي الرياضي» - عرمون

قرار رقم 126 تاريخ 11/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2937/د تاريخ 23/8/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/8/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الشمس الرياضي»، ليصبح «النادي الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع،

الى بلدة: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019