المادة 1
تعدل مهلة إستحقاق الأقساط التي إستحقت إعتباراً من تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح 11/11/2019 دون إضافة أية غرامة أو فائدة إضافية على هذه الأقساط.
قرار رقم 825 29/10/2019
قرار رقم 825 تاريخ 29/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 61 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 40 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 وتعديلاته لا سيما المواد من 105 لغاية 112 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يلي:
تعدل مهلة إستحقاق الأقساط التي إستحقت إعتباراً من تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح 11/11/2019 دون إضافة أية غرامة أو فائدة إضافية على هذه الأقساط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة