Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 826 29/10/2019

تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019

قرار رقم 826 تاريخ 29/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
826
التاريخ
29/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 826 تاريخ 29/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في

31/10/2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019