Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 1 11/07/2019

يتعلق ببعض الشهادات غير اللبنانية

قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
1
التاريخ
11/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/10/2019, ص. 3538-3539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية،

وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 21 التي انعقدت بتاريخ 2019/06/14.

قررت ما يلي:

تعتبر كل من الشهادات غير اللبنانية الاتية:

أ - شهادة الثانوية العامة الزراعية

ب - الشهادة الفنية الزراعية

ج - الشهادة المهنية الزراعية المسبوقة بإنهاء مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها،

التي نال حامل اي منها شهادة جامعية من المستوى الأول (إجازة جامعية) بعد حصوله عليها؛ شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية مخولة حاملها متابعة الدراسة الجامعية في المستوى الثاني (ماجيستير او دبلوم) في الإختصاص الذي نال الإجازة فيه.

اما حامل اي من هذه الشهادات الثلاث الذي لم ينل شهادة جامعية لاحقة لها، فإن شهادته هذه معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية، وتجيز له ان يتابع فقط دراسة الإختصاص الجامعي في العلوم الزراعية اذا كان قد احرز معدلا عاما في هذه الشهادة قدره 20/13 على الأقل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019