قرار مبدئي رقم 1 11/07/2019
يتعلق ببعض الشهادات غير اللبنانية
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 11/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 17/10/2019, ص. 3538-3539
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،
بناء على صلاحياتها القانونية،
وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 21 التي انعقدت بتاريخ 2019/06/14.
قررت ما يلي:
تعتبر كل من الشهادات غير اللبنانية الاتية:
أ - شهادة الثانوية العامة الزراعية
ب - الشهادة الفنية الزراعية
ج - الشهادة المهنية الزراعية المسبوقة بإنهاء مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها،
التي نال حامل اي منها شهادة جامعية من المستوى الأول (إجازة جامعية) بعد حصوله عليها؛ شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية مخولة حاملها متابعة الدراسة الجامعية في المستوى الثاني (ماجيستير او دبلوم) في الإختصاص الذي نال الإجازة فيه.
اما حامل اي من هذه الشهادات الثلاث الذي لم ينل شهادة جامعية لاحقة لها، فإن شهادته هذه معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية، وتجيز له ان يتابع فقط دراسة الإختصاص الجامعي في العلوم الزراعية اذا كان قد احرز معدلا عاما في هذه الشهادة قدره 20/13 على الأقل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 07/08/2019 تعديل القرار رقم 43/2004 تاريخ 1/7/2004 والمعدل بالقرار رقم 24/2015 تاريخ 4/3/2015 المتعلق بحاملي شهادات الإجازة في العلوم أو {DUT}
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 06/12/2019 تحديد المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية لدى المدارس الثانوية الخاصة لتعليم شهادة البكالوريا الدولية