Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162 12/07/2019

تعليق التداول بمياه شرب

قرار رقم 162 تاريخ 12/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
12/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 12/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مايا كول» من محل مياه مايا كول الكائنة في الطريق الجديدة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه من المحل المذكور، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019