Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 913 05/11/2019

تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط

قرار رقم 913 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
913
التاريخ
05/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 53, 14/11/2019, ص. 3876-3877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 913 تاريخ 05/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 68 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 14/11/2019 ضمناً.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

5 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019