المادة 1
تمدد لغاية 11/11/2019 مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019.
قرار رقم 915 05/11/2019
قرار رقم 915 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يلي:
تمدد لغاية 11/11/2019 مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
5 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة