Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12982 16/12/2019

شطب اسم شركة عن لائحة كونتوارات التسليف

قرار رقم 12982 تاريخ 16/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 12/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12982
التاريخ
16/12/2019 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 57, 12/12/2019, ص. 4020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12982 تاريخ 16/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما الفقرة الثانية من المادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «انتركريديت ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019