Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 268 16/12/2019

السماح بالتداول بمياه شرب

قرار رقم 268 تاريخ 16/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
16/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 16/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999 (مواصفة مياه الشرب)،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 249/1/أ.ت تاريخ 18/11/2019،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل مياه السنابل الكائن في عنقون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/12/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019