بلاغ رقم 4 12/12/2019
مكافحة ارتفاع الاسعار والتقيّد بالسعر والوزن الرسمييّن لربطة الخبز
بلاغ رقم 4 تاريخ 12/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 12/12/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 58, 19/12/2019, ص. 4028
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 4 تاريخ 12/12/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والقرار 5/ح.ش الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 27/1/2016 بشأن تحديد سعر ووزن ربطة الخبز.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من اصحاب الافران عمدوا الى انقاص وزن ربطة الخبز لتصبح 900 غرام بدلا من 1000 غرام خلافا للنصوص القانونية النافذة حيث سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.
وحيث ان التلاعب بلقمة عيش المواطنين لا يمكن التغاضي عنه،
لذلك،
تحذّر وزارة الاقتصاد والتجارة اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع السوبر ماركت ونقاط البيع عدم استلام ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم.
كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة التجارة بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية دون مسوغ قانوني، وتؤكد أنها مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 15 تاريخ 24/12/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 14 تاريخ 26/11/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الثاني عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 12 تاريخ 31/10/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهرتشرين الاول عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتاخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 11 تاريخ 25/09/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول عام 2019 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 10 تاريخ 22/08/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 9 تاريخ 25/07/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز عام 2019 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة