Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2294 12/12/2019

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

قرار رقم 2294 تاريخ 12/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2294
التاريخ
12/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4024-4025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2294 تاريخ 12/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 1623 تاريخ 9/8/2016 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2016،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 2735 تاريخ 5/2/2019،

بناء على إقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2019 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1632 تاريخ 9/8/2016، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019