Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12759 10/02/2018

شطب اسم مؤسسة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12759 تاريخ 10/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12759
التاريخ
10/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12759 تاريخ 10/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على كتاب السيد عصام عبدالله دامرجي بصفته صاحب «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» تاريخ 20/1/2018،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» المسجل في اللائحة المذكور تحت رقم 598 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018