تعميم رقم 8 12/02/2018
بشأن إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتم ملاحقتهم امام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب
تعميم رقم 8 تاريخ 12/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 12/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 7, 15/02/2018, ص. 920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 8 تاريخ 12/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص القانون رقم 54 الصادر في 2/10/1965 وتعديلاته لا سيما الـمادة 13 منه على ما يلي:
ــ ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالـمخالفات التي يحال عليها بسببها الـموظف...
وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم الـمخالفات الـمرتكبة في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية
بحق الـمخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى الـمنصوص عليها في الـمادة /55/ من نظام الـموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى في الدرجة الثانية، مما يحمل الـموظفين والـمستخدمين الـمرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب الـمترتبة على مخالفاتهم والى سقف الـملاحقة الـمسلكية الـمتوقعة بحقهم.
كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الـملاحقة الجزائية بحق الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.
لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية الـمهام الـمنوطة بها.
يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات:
أولاً: إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.
ثانياً: إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتـمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الـملاحقة الـمسلكية عن الـملاحقة الجزائية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 9 تاريخ 22/02/2018 توضيح التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 المتعلق بقبول الهبات الى الادارات العامة الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحادات بلديات
- تعميم رقم 10 تاريخ 22/02/2018 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات بشأن التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd
- تعميم رقم 6 تاريخ 01/02/2018 وجوب قبول جميع طلبات الـمواطنين، بما فيهم الـمحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة الـمسؤولية والـمحاسبة.
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ترقيم صفحات القوانين والـمراسيم
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات وسائر الاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمول من الـموازنة العامة بكافة اشكال التمويل بشأن تخفيض تقديرات مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20%
- تعميم رقم 2 تاريخ 16/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين والـمراسيم