Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1150 30/12/2019

استبدال عبارة المكاتب الافتراضية (Virtual Offices) الواردة في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014 (الإجراءات التي يتوجب الالتزام بها من قبل المكلفين المعنيين بخدمة المكاتب الافتراضية (Virtual Offices) بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices)

قرار رقم 1150 تاريخ 30/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1150
التاريخ
30/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2020, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1150 تاريخ 30/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008) لا سيما المواد 38 ولغاية 47 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1/2019 - 2020 تاريخ 07/10/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل عبارة «المكاتب الافتراضية» (Virtual Offices) اينما وردت في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.

30 كانون الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019