Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3101 06/11/2019

اقفال فرع شركة DVK INSAAT TURIZM MUHENDISLIK SANAYI IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

علم وخبر رقم 3101 تاريخ 06/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3101
التاريخ
06/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2020, ص. 330-331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3101 تاريخ 06/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة DVK INSAAT TURIZM MUHENDISLIK SANAYI IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI، المسجلة بتاريخ 22/2/2017، تحت رقم 2881 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ 21/11/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16849/2019، بأنها قد قررت بموجب اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23/8/2019، إقفال فرع الشركة في لبنان، ومنح كل من المحامي الأستاذ فادي خليل مصري، والسيدSaid Ozkan Aktug والسيد Cengiz Kaçmaz منفردين، جميع الصلاحيات اللازمة من أجل تمثيل الفرع وإتمام كافة الإجراءات القانونية والمعاملات الرسمية العائدة لعملية إقفال هذا الفرع في لبنان لدى كافة الإدارات الرسمية والهيئات العامة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019