Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3088 06/11/2019

تصفية واقفال فرع شركة باور سباسيالتيفباو ج.م.ب.ه. BAUER Spezialtiefbau GmbH

علم وخبر رقم 3088 تاريخ 06/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3088
التاريخ
06/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3088 تاريخ 06/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة باور سباسيالتيفباو ج.م.ب.ه. BAUER Spezialtiefbau GmbH، المسجلة بتاريخ 7/12/1995، تحت رقم 970 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 30/9/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14401/2019، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ 16/7/2019، تصفية وإقفال فرعها في لبنان وشطبه من جميع السجلات الرسمية المختصة في لبنان. كما قررت تعيين السيد جورج عساف عبدو كمصف لمتابعة جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتصفية وبإقفال الفرع المذكور، ومنحته التفويض الكامل وجميع الصلاحيات لإنجاز هذه المهمة في لبنان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019