Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3104 12/12/2019

اقفال فرع شركة (Microlights Limited (LLC

علم وخبر رقم 3104 تاريخ 12/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3104
التاريخ
12/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2020, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3104 تاريخ 12/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة (Microlights Limited (LLC المسجلة بتاريخ 17/4/2010، تحت رقم 2545 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع),

قد صرحت بتاريخ 27/11/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17182/2019، بأنها قد قررت بتاريخ 2/10/2019:

1 - إغلاق وتصفية وشطب قيد فرع الشركة في لبنان، ولذلك الغرض فقد تم الاتفاق على أن تاريخ إيقاف الأنشطة والأعمال في فرع لبنان هو 12/9/2019 .

2 - تعيين السيدة رشا جهاد حيدر كمصفية، وتُخول باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام إغلاق وتصفية وشطب قيد الفرع المشار إليه أعلاه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019