Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها:

«المادة الرابعة مكرر: يقوم مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/285136/article/1/