Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/285136/article/2/