Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13178 16/01/2020

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13178 تاريخ 16/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13178
التاريخ
16/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 424-425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13178 تاريخ 16/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية المسجلة حسب الأصول:

اسم المؤسسة

نوع التحاويل

1- شركة أون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

2- شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

3- شركة كاش يونايتد ش.م.ل.

داخلية/خارجية

4- ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

5- شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترنشيونال)

خارجية

6- شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

7- شركة سيغما موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

8- شركة مصري ماني اكسبرس ش.م.ل.

خارجية

9- شركة قوسطانيان للصيرفة - بيرم قوسطانيان وشركاه - سيلفا اكستشنج

خارجية

10- الشركة العالمية للصيرفة ش.م.م.

خارجية

11- شركة بين باي ش.م.ل.

داخلية (عبر الخليوي)/خارجية (عبر الخليوي)

12- شركة وو كاش ش.م.ل.

داخلية/خارجية

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020