Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 16/01/2020

إلغاء وسحب ترخيص وكالة كونسيرج ماستر ـ فئة أولى ـ ( شركة كونسيرج ماستر ش.م.ل.)

قرار رقم 27 تاريخ 16/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
16/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2020, ص. 1068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 16/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة كونسيرج ماستر ش.م.ل. والـمسجل تحت الرقم 2384/2 تاريخ 19/12/2019 الـمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة كونسيرج ماستر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 9/1/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /109/ تاريخ 10/5/2011 الـمعطى الى وكالة كونسيرج ماستر لصاحبتها شركة كونسيرج ماستر ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /246/ الـمرفأ ــ شارع الاورغواي ــ ملك جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية ــ الطابق الثاني ــ وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 وزير السياحة أواديس كيدانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020