المادة 7
تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
يعين مستخدمو الفئة الخامسة بقرار من المدير العام للصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
يعين مستخدمو الفئة الخامسة بقرار من المدير العام للصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 7 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285175/article/7/