Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئتين الثالثة والرابعة:

1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة والثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها وفقا لجدول شروط الاستخدام.

وظيفة مراقب عقد النفقات:

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى احكام النظام المالي للصندوق.

المادة 8 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285175/article/8/