Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، عدداً من الحصص يوازي ثلاثة أرباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهرياً، حسبما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، بالإضافة الى ما يستحق لكل منهم شهرياً، بحسب التقديرات، على أن يجري حسم حصة الخزينة منها وفقا للقواعد نفسها التي ترعى عملية التوزيع العادي على الموظفين.

المادة 14 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/14/