المادة 15
يستفيد من توزيعات حصص أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، الموظفون المتعاقدون بصورة قانونية مع الادارة، ويمنح كل منهم عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها، بعد ان يخضعوا لعملية تقدير وفق الاصول المنصوص عنها في هذا القرار.
قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستفيد من توزيعات حصص أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، الموظفون المتعاقدون بصورة قانونية مع الادارة، ويمنح كل منهم عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها، بعد ان يخضعوا لعملية تقدير وفق الاصول المنصوص عنها في هذا القرار.
المادة 15 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/15/