Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للأجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناءً على طلبات خطية وإفرادية من المكلفين، يشار فيها الى العمليات المراد إجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.

وإذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة، يمكن تقديم طلب إجمالي شهري في مطلع الشهر.

المادة 7 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/7/