Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تستوفى أجور الاعمال الاضافية من المكلفين لدى انجاز العمليات، بموجب بيان حسابي يوضع على أساس أحكام المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار، ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان إجرائها ووقت ابتدائها ووقت انتهائها، على ان يدخل في الحساب عند الاقتضاء، الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه.

ويستوفى رسم الخدمات المحدد في المادة الثانية من هذا القرار، بموجب البيان الجمركي نفسه.

المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/8/