Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يضع المستورد على المستحضر قبل إخراجه من مستودعه، دمغة تُبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه، وعلى الصيدلي أن يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه، ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن تطبيق السعر وفق مؤشر الاسعار الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 19 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285184/article/19/