Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تصدر وزارة الصحة العامة دليلا صيدلانيا رسميا سنويا بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه أو إستيراده. كما وتُصدر دوريا تحديثا لأسعار الأدوية المعتمدة في لبنان.

المادة 20 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285184/article/20/