المادة 1
يلغى الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالانموذج المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13181 16/01/2020
قرار وسيط رقم 13181 تاريخ 16/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 146، 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
يلغى الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالانموذج المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2020 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة