المادة 2
يتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18):
ــ إلكترونياً بالنسبة للـمكلفين الـملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونياً.
ــ إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل سائر الـمكلفين.
قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18):
ــ إلكترونياً بالنسبة للـمكلفين الـملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونياً.
ــ إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل سائر الـمكلفين.
المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285213/article/2/