Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 30/01/2020

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
30/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2020, ص. 696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/02/2020 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستـثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18):

ــ إلكترونياً بالنسبة للـمكلفين الـملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونياً.

ــ إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل سائر الـمكلفين.

المادة 3

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 كانون الثاني 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020