Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 24/02/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 22 تاريخ 24/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل النور لتعبئة الـمياه الكائن في اركي، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999،

المادة 1 من قرار رقم 22 تاريخ 24/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285282/article/1/