Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 24/02/2020

السماح بالتداول بمياه شرب

قرار رقم 22 تاريخ 24/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
24/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 24/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعـديـلاتـه (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مواصفة مياه الشرب(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 275/ا/أ.ت تاريخ 20/12/2019،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل النور لتعبئة الـمياه الكائن في اركي، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24/2/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020