Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 28/02/2020

السماح بالتداول بمياه شرب

قرار رقم 25 تاريخ 28/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
28/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 28/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصـادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على الـقـانـون رقــم 659 تـاريــخ 4/2/2005 وتـعـديـلاتـه )قـانـون حـمـايـة الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مواصفة مياه الشرب(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 11/1/أ.ت تاريخ 3/2/2020،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل La Vie لتعبئة الـمياه الكائن في السكسكية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020