Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 26/02/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها

قرار رقم 74 تاريخ 26/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
26/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 26/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحـهم عبر خدمة التصريح الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/3/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2019، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

26 شباط 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020