Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 254 26/02/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 254 تاريخ 26/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
254
التاريخ
26/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2020, ص. 777-778
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 254 تاريخ 26/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاسـتـدعاء الـمـقـدم مـن الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل الـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 4356/ق تاريخ 20/12/2019،

بناء على مـوافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بتاريخ 27/1/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020