Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3120 17/02/2020

تعيين مدير لمكتب تمثيل شركة ال جي للإلكترونيات «الـمشرق العربي» ـ الأردن ( LG Electronics Levant (Jordan

علم وخبر رقم 3120 تاريخ 17/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3120
التاريخ
17/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2020, ص. 773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3120 تاريخ 17/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة ال جي للإلكترونيات «الـمشرق العربي» ـ الأردن LG Electronics Levant (Jordan)

الـمسجلة بتاريخ 11/3/2013، تحت رقم 2703 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(

قد صرحت بتاريخ 24/1/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1199/2020، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع جمعية عمومية غير عادية لـمجلس إدارة الشركة الـمنعقد بتاريخ 31/12/2019، أنه نظرا لنقل السيد I Geun Kwackممثل الشركة ومدير مكتبها التمثيلي في لبنان الى مركز آخر، قررت تعيين السيد Junhwa Jeong ليكون وكيلا وممثلا للشركة ومديرا لـمكتبها التمثيلي في لبنان مع منحه أوسع الصلاحيات للقيام لحساب وباسم الشركة وبالنيابة عنها بالصلاحيات الـممنوحة للـمدير السابق والوارد ذكرها في الـمحضر الـمشار اليه أعلاه.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020