علم وخبر رقم 3124 20/02/2020
تعيين مفوض بالتوقيع لفرع شركة بنك الإستثمار ش.م.ع.
علم وخبر رقم 3124 تاريخ 20/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3124
- التاريخ
- 20/02/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 9, 27/02/2020, ص. 774
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3124 تاريخ 20/02/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ـ في التعديل ـ
إن شركة بنك الإستثمار ش.م.ع. الـمسجلة بتاريخ 12/12/2012، تحت رقم 2698 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(،
قد صرحت بتاريخ 12/2/2020، بموجب كتاب مـسـجــل لـديـنـا بـالـرقـم 2030/2020، بأنها قد قررت، بموجب اجتماع لـمجلس الإدارة الـمنعقد بتاريخ 7/11/2019، تعيين السيد جيراير حبيبيان مـفـوضـاً بـالتـوقـيـع عن فرعها في لبنان ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع الـمذكور في لبنان وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 3123 تاريخ 20/02/2020 تعديل النظام الاساسي لشركة مؤسسة الخطوط الجوية الإثيوبية Ethiopian Airlines Enterprise
- علم وخبر رقم 3125 تاريخ 18/02/2020 تعيين وكيل لفرع شركة M GULF LIMITED 3
- علم وخبر رقم 3120 تاريخ 17/02/2020 تعيين مدير لمكتب تمثيل شركة ال جي للإلكترونيات «الـمشرق العربي» ـ الأردن ( LG Electronics Levant (Jordan
- علم وخبر رقم 3122 تاريخ 17/02/2020 اقفال مكتب تمثيل شركة Sandoz GmbH
- علم وخبر رقم 2978 تاريخ 13/02/2020 انشاء مكتب تمثيل لشركة HOLOGIC BVBA ذات الجنسية: البلجيكية
- علم وخبر رقم 3121 تاريخ 27/02/2020 تفويض مدير فرع شركة مصرف بغداد في لبنان بكامل الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية إطفاء الخسائر الـمسجلة في حسابات فرع الـمصرف في لبنان والعائدة للسنة الـمالية 2012.