Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3122 17/02/2020

اقفال مكتب تمثيل شركة Sandoz GmbH

علم وخبر رقم 3122 تاريخ 17/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3122
التاريخ
17/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2020, ص. 773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3122 تاريخ 17/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة Sandoz GmbH الـمسـجـلـة بـتـاريـخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 )بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ 3/2/2020، بموجب كتاب مسـجـل لـديـنـا بالـرقـم 1561/2020، بأنها قـد قـررت، بموجب قرار الـمدراء الإداريين الصادر بتاريخ 20/8/2019:

1 ــ تصفية الـمكتب التمثيلي للشركة في لبنان وحلَّه وشطب تسجيله.

2 ــ تعيين الـمحامي جوزف أنطون الوني بصفة الوكيل القانوني للشركة ليقوم أو ينفذ بالنيابة عن الشركة كافة أو أيًّا من الأعمال والأشياء الـمذكورة في القرار الـمشار اليه أعلاه والـمتعلقة بشطب تسجيل الـمكتب التمثيلي الـمذكور.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم الخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020