المادة 1
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقـيـع عـلـى عـقـد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصـنـاعـة، بـمـوجـب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 11 19/02/2020
قرار رقم 11 تاريخ 19/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقـيـع عـلـى عـقـد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصـنـاعـة، بـمـوجـب بيان أو فاتورة.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
19/2/2020 وزير الصناعة عماد حب الله
نصوص ذات صلة