Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 3 18/02/2020

حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة

تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
18/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2020, ص. 775-776
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

من خلال معالجتنا لـمجموعة اعتراضات على فواتير دولية تعود لـمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية موصولة على شبكة الانترنت حيث يتم خرق هذه الخطوط الـموصولة على شبكة التخابر الدولي.

ولـما وجب على وزارة الإتصالات وقف هذه العملية وحماية مشتركيها عبر الشبكة الثابتة من قرصنة خطوطهم عبر شبكة التخابر الدولي.

لذلك فإننا نطلب من كافة الـمشتركين الذين يستفيدون من خطوط دولية تعمل على سنترالات داخلية وموصولة على شبكة الإنترنت الزامية اشتراكهم بخدمة النجمة وتفعيل خدمة حصر الإتصالات (Call Barring ) تحت طائلة تحميلهم مسؤولية الـمخابرات الدولية التي تجرى من خطوطهم غير الـمحمية بما فيها تلك الناجمة عن اعمال القرصنة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020