المادة 3
يقتضي على كافة هيئات الضمان ايداع نصوص الشروط العامة لعقود الضمان ولائحة الـمنافع الـمعدلة تبعاً لهذا القرار لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ نفاذ هذا القرار.
قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقتضي على كافة هيئات الضمان ايداع نصوص الشروط العامة لعقود الضمان ولائحة الـمنافع الـمعدلة تبعاً لهذا القرار لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285328/article/3/