Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 15/04/2020

تحديد بعض الشروط الدنيا لتقديمات عقود ضمان الطبابة والاستشفاء

قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
15/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/2020, ص. 1041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 15/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157/2020 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمادة 10 مكرر منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للضمان في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/4/2020،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 189/2019 ــ 2020 تاريخ 14/4/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الطبابة والاستشفاء، أكانت عقودا فردية عائلية أم جماعية، تغطية تكاليف علاج جميع الأمراض الناتجة عن الانتشار الوبائي أو التي تعتبر وبائية (epidemic/pandemic).

كما يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة الـمنافع لكافة عقود ضمان الحياة تغطية الوفاة الناتجة عن الأمراض التي تعتبر وبائية.

المادة 2

تكون التغطية الـمدرجة في الـمادة الأولى أعلاه سارية الـمفعول حكماً فور نشر هذا القرار لكل عقد تأمين جديد أو مجدَّد.

المادة 3

يقتضي على كافة هيئات الضمان ايداع نصوص الشروط العامة لعقود الضمان ولائحة الـمنافع الـمعدلة تبعاً لهذا القرار لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 15/4/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020