المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار إيليا الخويري ــ رئيسا
ــ جبرايل حاتم ــ عضوا
ــ شربل يوسف افرام ــ عضوا.
قرار رقم 552 21/04/2020
قرار رقم 552 تاريخ 21/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1735/ب تاريخ 18/12/2019 .
بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار إيليا الخويري ــ رئيسا
ــ جبرايل حاتم ــ عضوا
ــ شربل يوسف افرام ــ عضوا.
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق بلدة سرعيتا ــ قضاء جبيل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة