Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 21/04/2020

اخضاع استيراد الـمواشي الحية للاجازة الـمسبقة

قرار رقم 220 تاريخ 21/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2020. الحالة: ملغى.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
21/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/2020, ص. 1220
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 237 تاريخ 29/06/2020
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 21/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم

الفهرس

المواد : (1 - 3)

مادة 1

مادة 2

مادة 3

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020