Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 21/04/2020

تعديل رقم 643 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق لإعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به

قرار رقم 25 تاريخ 21/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
21/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2020, ص. 1067-1068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 21/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية الـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(,

بناء على قراره رقم 24، تاريخ 21 نيسان 2020،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21 نيسان 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وتعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، الواردة ادناه:

البند التعريفي

نوع البضاعة

ـ غيرها، تحتوي على الـمواد الاساسية الفعالة الـمضادة للـملاريا الـمذكورة في الـملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية التابعة لهذا الفصل

2801.10

ـ كلور

2905.45

ـ ـ غليسيرول

2905.12

ـ ـ بروبان ـ 1 ـ أول (كحول البروبيل وبروبان ـ2ـ أول كحول الإيزوبروبيل)

3003.60

المادة 2

يخصص الرمز(129) في لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء او من الرسم الـمخفض لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية موضوع الـمادة الاولى، على ان يصرح عن هذا الرمز في الخانة رقم 37 من البيان الجمركي الـموحد الـمخصص لرموز الاعفاء.

المادة 3

يشترط للاستفادة من الاعفاء بموجب الرمز (129) ان يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالاصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره ولغاية 30 حزيران 2020 .

بيروت في 21 نيسان 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020